276

শরহ মুখতাসার ইবন হাজিব

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

তদারক

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

জনগুলি

الله ــ تعالى ــ: ﴿فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت.
وفي الاصطلاح، يعني عرف الفقهاء، وهو ما تقدم في قسمة الحكم الشرعي والواجب هو الذي تعلق به الوجوب، وهو فعل غير كف ينتهض تركه سببًا للعقاب.
وعرفه بعضهم: بما يعاقب تاركه. وهو مردود؛ لعدم انعكاسه فإن العفو عن العقاب بشفاعة أو غيرها جائز. فيصدق المحدود بدون الحد، ولا يتوهم أنه وارد على التعريف المختار للواجب؛ لأن الترك وإن كان سببًا لاستحقاق العقاب، لكن التخلف عنه جائز لمانع وهو العفو.
وآخرون: بأنه ما أوعد بالعقاب على تركه. وهو كذلك؛ لأن معنى قوله: ﴿﴿أوعد بالعقاب على تركه﴾﴾ عوقب على تركه؛ لأن إيعاد الله صدق؛ لعدم الخلف في

1 / 357