275

শরহ মুখতাসার ইবন হাজিব

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

তদারক

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

জনগুলি

الوجوب
ص ــ الوجوب: الثبوت والسقوط.
وفي الإصلاح: ما تقدم.
والواجب: الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم.
وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو.
وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما يشك فيه.
القاضي: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما.
وقال: ﴿﴿بوجه ما﴾﴾ ليدخل فيه الواجب الموسع، والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر.
فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قلنا: ويسقط بفعل البعض.
والفرض والواجب مترادفان.
الحنفية: الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون.
ش ــ الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط. قال ــ ﵇ ــ: ﴿﴿إذا وجب المريض فلا تبكين باكية﴾﴾، أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال

1 / 356