رسولين من الفترة وتراخي المدة، وروى "عبد الخير" قال: قلت "لعلي" ﵁ أن عليَّ أيامًا من شهر رمضان أفيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال: اقضها إن شئت متتبعة وإن شئت تترى. قال: فقلت إن بعضهم قال: لا تجزى عنك إلا متتابعة قال: بلى تجزى تترى لأنه ﷿ قال: ﴿فعدة من أيامٍ أخر﴾ ولو
ــ
فكرهه بعضهم. ويروى عنه أنه قال [إنه] الوأد الخفي وعن "ابن مسعود" أنه قال: هي الموؤودة الصغرى وأجازه آخرون، ويروى عن "عبيد الله بن رفاعة" عن أبيه أنه جلس إلى "عمر" و"الزبير" و"سعد" في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل وقالوا: لا بأس به، فقال رجل منهم: إنهم يزعمون أها الموؤودة الصغرى فقال "علي" ﵁ لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات. وأما ما رُوي عن النبي ﷺ من أنه الوأد الخفي فقيل: إنه منسوخ، وقيل: المروي أنه قيل له ﵊: إن اليهود يقولون في العزل هي الموؤودة الصغرى فقال: كذبت اليهود والمشهور في العزل أنه يجوز في الأمة، والحرة إن رضيت وإلا لا. وما فسر به كلام المصنف غير متعين لجواز حمله على
1 / 65