(و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فإنها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فإنهم قالوا لا ينقضه شئ من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا (2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فإن الخلاف فيها على سواء واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة وقال بعض البغدادية كل عمد كبيرة وما عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر السقوط لأنه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة أخرجه عليلم بقوله (غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فإنه لا ينقض (7) والاصرار هو الامتناع من التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال عليلم) والأقرب أنه قال الجمهور لأنه لا واسطة بين التائب والمصر وقيل (8) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان
পৃষ্ঠা ৯৯