في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله (أو ورد الأثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة أشياء منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها إنما تكون نميمة (7) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه إن كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وإن كانت نميمة لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فإنها ناقضة وسيأتي الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فإنه ناقض واختلف في تحقيق
পৃষ্ঠা ১০০