385

وهو المذهب أنه (سنة مؤكدة عقيب كل فرض (1) من الصلوات الخمس ويستحب أن يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات (2) والمنفرد (3) والبدوي (4) والمسافر (5) وغيرهم سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر به (من) عقيب صلاة (فجر) يوم (عرفة إلى آخر أيام التشريق (6) وهو اليوم الخامس من يوم عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب وقال ح وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسي (7) منه شيئا قضاه (8) في أيام التشريق لا بعدها قال في شرح الإبانة ولا يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه وأفتى بذلك ط (9) وذكر محمد عن أصحابه أنه يسقط بالكلام (ويستحب عقيب النوافل (10) قيل ف سواء كانت النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع المؤكدة آكد قال والأقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر

পৃষ্ঠা ৩৮৫