384

لصلاة العيد إلى الجبانة (1) وهي ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فإن كان ثم امام (2) خرجوا معه مترجلين شاهرين السلاح (3) ويستحب أن يأمر الإمام من يصلي في المسجد بضعفة أصحابه (4) ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة (5) ومنها إذا فرغ الإمام والمسلمون رجعوا في طريق آخر (6) غير الطريق التي مروها في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وفى الانتصار إنما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشي في الأبعد (7) وقيل ليغيظ المنافقين (8) وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل ليفتي وقيل لأنه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شئ (9) فكره أن يسأل وليس معه شئ (10) (فصل) (وتكبير أيام التشريق (11) مختلف في حكمه ووقته وصفته * أما حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط

পৃষ্ঠা ৩৮৪