عبدها ثم الخصي ثم العصبة ثم ذو الرحم أي من لا محرمية له ثم الأجانب ويضجع على جنبه الأيمن وإن عجز واحد فيستحب أن يكون عدد الدافنين وترا قالوا ويفضي بوجهه إلى تراب أي بخده الأيمن هكذا أطلقوه وقال في البحر ولعلهم أرادوا خده مع الكفن قال النووي في شرح المهذب صرح الأصحاب بالإفضاء بخده إلى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب فائدة عظيمة إذا أعاره أرضا لدفن ميت محترم فإنه لا رجوع له ما لم يندرس الميت أي يصير ترابا لأنه دفن بحق والنبش بغير ضرورة حرام لأجل هتك حرمة الميت ويكون ذلك من العواري اللازمة من جهة المعير وهو خلاف موضوع العارية لأنها إعانة ومكرمة ولو منعنا المالك من الرجوع فيها عند حاجته إليها لامتنع الناس منها فناسب أن تكون جائزة للطرفين إلا أنهم استثنوا من هذا الأصل مسائل لمعان أحدها المسألة المذكورة قال الماوردي والبغوي ولا أجرة له إذا رجع يعني في المسالة السابقة قال لأن العرف يقتضيه والميت لا مال له وقد استقر رأي القاضي حسين كما قاله في المطلب على امتناع الرجوع قبل الاندراس وبعده وأطلق الماوردي المنع من التصرف على ظاهر القبر نعم للمالك سقي الأشجار إذا لم يفض إلى ظهور شيء من بدن الميت نقله الرافعي عن صاحب النهاية وأقره وذكرها أيضا القاضي الحسين والغزالي ومحل عدم الرجوع إنما هو بعد الدفن كما أشعرت به عبارة المحرر فإن رجع قبل المواراة نظر إن كان بعد الوضع فالصحيح امتناعه كما قاله الرافعي في الشرح الصغير ولا يؤخذ من الكبير والروضة تصحيح وإن كان الرجوع قبل الوضع جاز لكنه يغرم لولي الميت مؤنة الحفر إن كان حفر لأنه الذي ورطه فيه قاله المتولي في التتمة وقع في الرافعي أن ولي الميت يغرم واغتر به في المطلب فجزم به وهو غريب وفي فتاوي البغوي أن المعير إذا بادر إلى زراعة الأرض بعد حراثة المستعير لها لم يلزمه أجرة الحراثة الذي يظهر أنه لا فرق بين المسألتين والله أعلم ومن العواري اللازمة أيضا وهو مناسب لما نحن فيه ما إذا كفن أجنبي ميتأ وقلنا إن الكفن باق على ملك الأجنبي وهو الأصح في كتاب السرقة من زوائد الروضة ومن صرح بأن هذا من
পৃষ্ঠা ৫৪