1454

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
جرادات، ولكن على ذلك رأيي.
معنى قوله: ولكن على ذلك رأيي أن الجرادة دون القيمة القبضة من الطعام وهي أكثر منها، ولكن أرى -من الرأي- أن يكون ذلك جزاءها وإن كان أكثر منها وأوفى.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا [سعيد] (١) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا.
ونهى عنه. قال: أنا قلت له -أو رجل من القوم-: "فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ قال: لا يعلمون".
وأخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون.
قال الشافعي: ومسلم أصوبهما رواه الحفاظ عن ابن جريج: "منحنون".
قوله: محتبون من الحبوة، لقول: احتبى يحتبي احتباءً إذا جمع ركبتيه إلى صدره وشدهما بمنديل أو حبل إلى ظهره، ليكون شبه المسند إلى شيء.
والحبوة -بكسر حاؤها وتضم- وقد يحتبي الرجل بيديه.
وأما منحنون: قاسم فاعل من الانحناء.
وأراد بقوله: وهم محتبون وهم يأخذون الجراد ولا يحتاجون أن يقوموا أو سعوا في صيده، فيجمعون بين هتك حرمة الحرم والإحرام.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري أنه قال "في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين".
صوم يوم مرفوع لأنه مبتدأ خبره متقدم عليه، وهو قوله: في بيضة النعامة،

(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٨).

3 / 390