1453

শাফি

الشافي في شرح مسند الشافعي

সম্পাদক

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

সংস্করণ

الأولي

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وقال عطاء: قبضة أو لقمة.
وقال الشافعي: ما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاد فيه. وبه قال أبو ثور.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: قبضه من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو".
قال الشافعي قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.
وقوله: [ولو] (٢) يقول: تحتاط فنخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.
انتهى لفظ ابن عباس عند قوله ولو، وما بعده من كلام الشافعي شرح للفظ ابن عباس، لأنه قال: وفسر معنى قوله: لتأخذن بقبضة جرادات بالقيمة، لأنه جعل القبضة ثمنًا لعدة من الجراد.
ومعنى قوله: "ولكن" يريد: ولكن أخرج القبضة وإن كانت أكثر من جرادة وجرادات أولى وأحوط.
ومعنى قوله: "ولو" يريد: ولو أخرجت أكثر من ذلك كان الأجدر بك والأولى، وإليه أشار الشافعي في كلامه: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمك أنه أكثر مما عليك.
[وأخرج] (٣) الشافعي هذا الحديث في كتاب "الحج" الأكبر عن مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بالإسناد "أن رجلًا سأله عن محرم أصاب جرادة، فقال: تصدق بقبضة من طعام" وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة

(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٨).
(٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٩).
(٣) في الأصل [وقوله] والسياق غير مستقيم ولم يضرب عليها والمثبت هو مقتضى السياق.

3 / 389