وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
1504 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة ----
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(وليس بالحيضة) قال النووي: فيه وجهان: أحدهما: كسر الحاء، وهو مذهب الخطابي، (¬1) أي: الحالة. والثاني: وهو الأظهر فتح الحاء أي: الحيض، وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وهو هنا متعين أو قريب من المتعين فإن المعنى يقتضيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيض.
وحكى ابن الأثير القولين ورجح الكسر، قال: (¬2) لأن المراد بها الحالة المألوفة. (¬3)
(فإذا أقبلت الحيضة) قال الرافعي: أي: الحيضة المعتادة.
وقال النووي: يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها، جوازا حسنا. (¬4)
(عن أمه: حمنة بنت جحش)
পৃষ্ঠা ৭৪৬