550

(المخرف: النخل) لأنه يخترف (¬5) منه الثمر، أي: يجتني. (¬6) 1113 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا.

1114 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يطأن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم

1115 - أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.

1116 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وليس لعرق ظالم حق)

قال الرافعي: يعني أن من غصب أرض الغير فغرس فيها أو زرع أو بني قلع غرسه وزرعه وبناؤه، والحاصل من الزرع يكون له باتفاق عامة العلماء؛ لأنه تولد من عين (¬1) ماله.

وقال ابن الأثير: يجوز في عرق الإضافة على تقدير: لعرق رجل ظالم، والعرق: أحد عروق الشجر، أي: ليس لعرق من عروق هذه الغروس التي يغرسها الرجل الظالم حق في الأرض التي (¬2) غرست فيها.

পৃষ্ঠা ৫৫৯