قال الحافظ ابن حجر: (قلت: رجاله موثقون إلا هو، فقال الدارقطني: ليس بقوي).
قال ابن حجر: (وذكر له البخاري في صحيحه شيئا تعليقا، وأخرج حديثه هذا الدارقطني والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي، عن محمد بن أنس).
قال: (وله شاهد؛ أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو المكارم اللبان، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا أبو محمد بن فارس، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب)) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من طرق متعددة عن شعبة فوقع لنا عاليا.
পৃষ্ঠা ৬২
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من