وأما دليل القول الثالث، وهو القنوت في جميع الصلوات مطلقا: فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وبالسند السابق إلى الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: (قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن أبي نصر بن العماد، أنا أبو محمد عبد الرشيد في كتابه، أنا الحسن بن أحمد المقري، أنا الحسن بن أحمد المهري، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أنا سليمان بن أحمد، ثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي، [ثنا علي بن بحر بن بري]، ثنا محمد بن أنس، عن مطرف بن طريق، عن أبي الجهم هو سليمان بن الجهم، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها))، قال سليمان: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس)).
পৃষ্ঠা ৬১
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من