والتشهد والذكر في كل ركعتين من كل صلاة، كالتشهد والذكر عند الفراغ من جميع حدودها المسماة، من القيام والافتتاح والتكبير والإقتراء والركوع، والتسبيح وذكر الله والخشوع، وإذا أمر الله بالذكر والدعاء في غير الصلاة ووكده، فأمره سبحانه بذلك في الصلاة أقرب إليه وأوكد عنده.
وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يقول تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا } [الأحزاب: 42]. ويقول سبحانه: { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } [الإسراء: 110]. ويقول سبحانه لرسوله، صلى الله عليه وعلى آله: { إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56].
وفيما يقول تبارك وتعالى في الجلوس والمقعد، بعد الصلاة للذكر والتشهد: { فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا } [النساء: 103]، فأمرهم بذكره في القعود كما أمرهم إذا كانوا ركعا وسجودا، وفرض الصلاة الأول فإنما كان ركعتين بما كان فيهما من القيام والركوع والسجود، فأقر فرضهما كله على ما كان عليه من الركوع والسجود والقعود، وزيد فيها، ومنها وعليها، في كل أربع ركعتين آخرتين، ولذلك لزم القعود في كل ركعتين. وسنذكر - إن شاء الله - التشهد للآخرتين، فيما جاء عن النبي صلى الله عليه، من القول عنده وبه وفيه.
পৃষ্ঠা ৪৭৭