مسألة:[الكلام في المطلق والمقيد]
المطلق والمقيد إذا وردا لم تخل الحال فيهما من ثلاثة أوجه:
[1] إما أن يردا في حكم واحد فهذا مما لا خلاف فيه أن المقيد يخص المطلق سواء كان متصلا أو منفصلا، فالمتصل كقوله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين}(1) أو: {تحرير رقبة مؤمنة}(2)[النساء:92]، في كفارة القتل.
والمنفصل: كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في خمس من الإبل السائمة شاة(3))) فقيدها بالسوم.
[2] وإما أن يردا في حكمين مختلفين غير جنسين فلا خلاف أيضا أنه لا يحمل أحدهما على الآخر كتقييده الزكاة وإطلاقه الخمس.
[3] وإما أن يفصل المطلق عن المقيد ويكونا في حكمين مختلفين إلا أنهما من جنس واحد نحو تقييده الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وإطلاقها في كفارة الظهار، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء:
فمنهم من قال يجب حمل المطلق على المقيد من غير رجوع إلى دليل من قياس وغيره بل يكون تقييد أحدهما تقييدا للآخر، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن جماعة من الشافعية.
ومنهم من منع من حمل المطلق على المقيد فيما هذا حاله، وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.
ثم اختلفوا فمنهم من منع من حمل المطلق على المقيد بالقياس وهو المروي عن أبي الحسين ومتقدمي الحنفية، وكان يقول إنه زيادة في الحكم، والزيادة في الحكم نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، على ما يأتي بيانه في بيان الناسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى.
পৃষ্ঠা ৮০