সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
وأما الشرع فدلالته ظاهرة موجودة من الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: ففي قوله سبحانه وتعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة:122].
ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أمر أن ينفر من كل فرقة طائفة، وأقل الفرقة ثلاثة، وطائفة الثلاثة واحد أو اثنان، فإذا خرج الواحد أو الإثنان للتفقه في الدين ثم رجعا فأنذرا قومهما وجب عليهم الحذر؛ فلولا أن العمل بخبر الآحاد واقع في الكتاب وجوبه لما كان للآية فائدة، وذلك لا يجوز، ولما كان لإنذارهما معنى.
وأما السنة: فما ظهر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعث من السعاة في الآفاق لقبض الزكوات والأعشار، وليعلم الناس معالم الدين كبعثه معاذ بن جبل إلى اليمن وغيره من عماله، فلو كان خبر الواحد لم يرد به التعبد لم يبعث من ذكرنا؛ لأنه عند ذلك يلزمهم ما لم يرد به التعبد وحاشاه من ذلك، وكيف وإنما أخذت الشريعة عنه.
وأما الإجماع: فما ظهر بين الصحابة من غير مناكرة من قبول أخبار الآحاد؛ فإن عليا صلوات الله عليه قال: (كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، فإذا حدثني عنه غيره حلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر).
পৃষ্ঠা ১৭৮