সাফওয়াত ইখতিয়ার
صفوة الاختيار في أصول الفقه
জনগুলি
وأما السمع: فما نعلمه من إيجابه سبحانه علينا قطع الأحكام لشهادة شهيدين من رجالنا، أو رجل وامرأتين، وقد لا يحصل بخبرهم العلم، وكذلك شهادة الأربعة فإذا لم يمنع منه العقل وورد به الشرع صح ما قلنا من ورود التعبد.
مسألة:[الكلام في الدليل على ورود التعبد بخبر الواحد]
اختلف أهل العلم القائلون بجواز ورود التعبد بخبر الواحد في أن التعبد به هل ورد أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن التعبد به قد ورد، ثم اختلفوا؛
فمنهم من قال: أعلم ذلك من جهة العقل وهو أبو العباس بن سريج.
ومنهم من قال: أعلم ذلك بالعقل والشرع، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري.
ومنهم من قال: يعلم ذلك بدليل شرعي، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي عبدالله وقاضي القضاة والأكثر من الفقهاء، وإن اختلف استدلالهم.
وذهب قوم إلى أن التعبد لم يرد به ثم اختلفوا؛
فمنهم من تجاوز ذلك بأن قال إن التعبد قد ورد بأن لا يعمل به.
وذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أن التعبد ورد بذلك عقلا وشرعا، وهو الذي نختاره.
والذي يدل على صحته: ما قدمنا من أن العقلاء يستحسنون بعقولهم العمل بخبر الواحد إذا غلب على ظنهم صدقه في جلب المنافع ودفع المضار، ومعلوم أن التعبد وضع لهذين الوجهين، وهو جلب منافع الآخرة ودفع مضارها.
ولأنا كما نعلم بعقولنا وجوب تناول الدواء من يد الطبيب على بعض الوجوه، كذلك نعلم بعقولنا وجوب تناوله من يد غلامه إذا قال أنا أنهيه إليكم على يد هذا الغلام، وغلب على ظننا حصول أمانته، وفقد خيانته، في أنه يجب علينا تناوله في الحالين على سواء.
وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبركم عني من صفته كذا وكذا فاقبلوا خبره واعملوا به، كان ذلك نازلا منزلة أمره لنا أو نهيه بغير واسطة فإنه يجب على سواء، فصح بهذه الجملة وجوب العمل على خبر الواحد من جهة العقل.
পৃষ্ঠা ১৭৭