112

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يعلم بوضع الماء ابتداء، ففرضه التيمم، والأصل عدم العلم، ولا دال له على وجود الماء في الرحل، فصحت صلاته (^١).
الوجه الثاني: لأنه لا يخاطب بفعل الغير (^٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بصحة تيمم من وضع الماء في رحله ولم يعلم به، وذلك لما يلي:
١ - قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
٢ - مناقشة أدلة القول الثاني.
٣ - أن الله ﷾ قد عفى عن المخطئ حال خطئه، وعن الناسي حال نسيانه، كما في حديث عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ...» (^٣)، فمن وُضع الماء في رحله بغير علمه من باب أولى؛ لأن النسيان يستدعي تقدم العلم، بخلاف من وضع الماء في رحله بغير علمه إذ لا علم له أصلًا.

(^١) النسيان وأثره في الطهارة والصلاة (ص ١٨٧).
(^٢) شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٧٨).

1 / 121