111

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

أدلة القول الأول:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (^١).
ثانيًا: من المعقول:
١ - لأنه غير واجد للماء (^٢).
٢ - لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا (^٣).
٣ - لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به (^٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله (^٥).

(^١) المبسوط (١/ ١٢٢).
(^٢) الأصل (١/ ١٢٣).
(^٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٩)، المجموع (٢/ ٢١٢)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٥).
(^٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٩). وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص ١٨٨)، ط: كنوز المعرفة.
(^٥) كشاف القناع (١/ ٤٠٢).

1 / 120