وفي " تنقيح الأنظار " لابن الوزير و" توضيح الأفكار " لابن الأمير رحمهما الله (ج ٢ ص ٢٥٩):
المسألة الخامسة: قال زين الدين ما معناه: أعرض الناس في هذه العصور المتأخرة عن (اعتبار مجموع هذه الشروط) التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم (لعسرها وتعذر الوفاء بها) بل استقر عندهم العمل على اعتبار بعضها كما أشار إليه بقوله (فيكتفي في أهلية الشيخ كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة) زاد الزين ظاهرا والمراد بكونه مستور الحال فهذا في العدالة (ويكتفى في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد سبق إلى نحو ذلك) أي ما قاله الزين الحافظ الكبير أبو بكر (البيهقي لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة من (أصل سماعهم وذلك) أي وجه الاكتفاء بما ذكر وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه وعبارة ابن الصلاح بلفظ: ووجه ذلك يعني البيهقي بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها (لتدوين الحديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث) قال البيهقي: (فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم) أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت عندهم (لم تقبل منه) لأنه يبعد أن لا يأتي أحد من الأئمة في كتبهم (ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه) حال كونه (لا ينفرد بروايته) بل رواه غيره (فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيرها) فإن قيل: فما فائدة
1 / 11