101

============================================================

بطشهما وحركاتهما ، ولا يخلي بينهما وبين البطش ، وكذلك الرجلان لا يخلي بينها وبين المشي (1) حتى يعلم أن الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها، في كتاب أو سنة أو في إجماع الأمة.

باب ما يبدا به من الفرائض قلت: فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات التي تدعو إلى اعتقاد ضمير (2) القلوب، والخطرات التي تدعو إلى الهم بحركات الجوارح وسكونها، فا تخاف علي بعد ذلك؟ وهل يجب علي غير ذلك؟.

قال : نعم: إن الله عز وجل، أوجب فرائضه في كتابه نصتا في التلاوة (وفي سنة بيه اله) (2) وكثير من نص التلاوة مجمل بالفرض ، يحتاج إلى التفسير بما في سنة اني عالله ، فجعل بعض فرضه أوجب من بعض إذا اجتمع الفرضان، وفرض فرضا له وقت يفوت، إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يؤدى كان العبد عاصيا ربه (إذ لم يؤده في وقته) (4) ، وفرض فرضا له وقتان، فمن آداه في أول وقته كان ذلك أفضل عليه ، وإن أداه في الوقت الثاني لم يكن مأزورا . وأوجب الله عز وجل أن لاينال فرضه بما حرم على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة مما يتقرب به اليه. فعليك وعلى العباد أن لا يؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ، ولاا يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الغرض، ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة ولا غيرها.

قلت (5): بين لي كيف ذلك كله، ما الذي أبدأ به من الفروض إذا حلت (1) في ا: لا يمسك فيهما عما أمسك الدين.

(2) في ط: عقد ضمير.

(3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (4) ما بين الحاصرتين: سقط من ط 5) كان في ط عنوان : باب ما يبتدأ به من آداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن

পৃষ্ঠা ১০০