402

============================================================

كتب الذكاقح باب زكاة الادع ه الثم فإن قال: هلكت بحائحة (1)، أو هب، أو سرقة؛ قبل قوله مع يمينه - وعنه: بلا يمين - ولا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت: وعنه: بلى وإن أتلفها إذن أحني ضمن قيمة حق الفقراء: وقيل: بل مثله.

وإن جعلها في جرين (4) ونحوه، وضمنها؛ لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة.

وإن كان لم يتمكن من الإخراج منه ؛ فوحهان.

وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ليه، والزيتون جريان دهنه فيه، فإن لم يكن له زيت فأن يصلح للكبس.

وقيل: وقت الوحوب يوم الحصاد والجذاذ.

وتسقط زكاة الزرع إذا تلف قبل قبضه بآفة سماوية.

فصل: لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد حملة، أو كل نخلة وحدها كالنوغين.

ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة. فان ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق، وإن ادعى كذبه عمدا فلا.

وقيل: إن ادعى محتملا قبل بلا يمين .

والخرص عليه (2) ، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا اكله ()الجائحة: الآفة الي قلك الثمار والأموال، وتستأصلها. انظر: المطلع: 244.

() الجرين: للوضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم، ويترك حى يتم حفافه. انظر: الزاهر: 238، والصحاح: 2091/5، والمطلع: 132.

(2) اي: أحرة الخرص على رب التخل والكرم. انظر: الإنصاف: 548/6.

পৃষ্ঠা ৪০২