============================================================
كتلب الزكاة س ذكاة الأه وقيل: يجزيء رطبه فيما لا يتمر ولا يزبب(1) فلو عحز عن مر يجب عن رطب أخرج عن قيمة الرطب.
وعنه: متى وحد التمر لزمه.
وقيل: يجب عشر ما جف منه.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وحبت الزكاة، وما قطع بعده قبل كماله خوف عطش، أو لضعف جعار ()، أو لنفع الباقي، أو الشجر ، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب، أو لبيعه؛ زكى نصابه بيابس، نص عليه.
وعنه: أو بالقيمة.
وقيل: للساعي قسمها مع رب المال قيل القطع وبعده وبيعها منه، أو من غيره، وقسم ثمنها.
وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل، أو بعها خلالا، أو لتحفيف، أو تحسين بقية الثمر؛ سقطت ، وإلا فلا.
وإن أراد تصرفا قبل الجذاذ خرص (2) عليه، وضمن الزكاة، فإن لم يضمن صح تصرفه وكره.
وقيل: يباح.
(1) تعقب ابن مفلح في الفررع: 423/2 تقل المصنف هذا ، وأنه لا عمرة به. ولكن لعل المصنف يريد بذلك ما تقل عن ابن بطة: أن له أن يخرج رطبا وعنبا ، وسياق كلامه إذا اعتيرنا نصابه كذلك. فظنه قولا بحواز إخراج الرطب عن اليابس. والله أعلم. وانظر: الإنصاف: 539/6.
2) الجمقار، حمار النخلة: قلبها، رمنه يخرج الثمر والسعف، وهموت بقطعه. انظر: المصباح النير: 42.
) الخرص: أصله العمل بالظن فيا لا يستيقنه ، وهر هنا: حزر وتقدير الثمر في رووس التخل إذا بدا صلاحه، ومثاله أن يقول: في هذه النحلة آلف رطل يصبح ستمائة رطل ممرا. وكذلك العنب. انظر: للطلع: 132، ولسان العرب: 21/7، وللستوعب: 26/3.
পৃষ্ঠা ৪০১