============================================================
15 الارةياب الآنبة ~~فإن شرب أو اكل ثم وحد ماء طهورا غسل فمه.
وقيل: يسن.(1 ران عطش شرب الطهور وتيمم.
وان خافه بعد توضأ به.
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.(2 "ان المحذور يزول ظاهرا بالاحتهاد من غير مضرة فتعين كالقيلة، والنحس إتما ياح إذا تعين، وهنا معه طاهر، ولا ياح ذلك لغير للضطر. انظر: العتمد: (ق -44 /1)، وشرح الهداية: (- 108/ل، والايجاز: (ق - 205اب)، والمغنى: 12/1، وختصر ابن تيم: (ق- اب)، والفررع وتضحيحه: 94/1، والانصاف : 24/1، والاقناع وشرحه: 48/1.
( وها وحهان في للنعب، الصحيح منها وللعتمد في المذهب عدم الوحوب. قال المصنف - في المعتمد: (ق -)4 1أ) "لأنه لم يتيقن تناول النحس اذ الأصل الطهارة فلا تزول بالشك". انظر: المعتمد: (ق - 1/44)، وشرح المهداية: ( -1/108)، وللغي: 12/1، 13، ومختصر ابن تيمم: (ق - واب)، وايضاح الدلائل في الفرق بين المسائل: 148/1، والفروع وتصحيحه: 94/1، والبدع: 13/1، والاقناع وشرحه: 48/1 والمنتهى وشرحه: 23/1، ومطالب أولي النهى: 53/1.
) قال للصنف 3- في للعتد: (ق -4، اب) "فان عطش شرب الطاهر وتيمم إذا لم يجد سرى النحس. وإن خاف حدوث العطش توضأ بالطاهر وبقى النحس، ذكره القاضى، لأنه مخاطب بالوضرء بالطهور وما ظنه رعا زال ، واذا وحد ولا طاهر معه أو طهور شرب التحس وتيم ولأنه ليس محتاحا إلى شربه في الحال فلم يجز التيمم مع وحوده عملا بالنص. وقيل: يحبس الطاهر ويتيمم إذ وحود النجس كعدمه عند الحاحة الى الشرب في الحال فكذا في للمآل ، وخرف العطش ييح التيم كحقيقته وذكر قريا منه في شرحه الهداية: (ق -1/108).
وذكر كذلك قريا منه الموفق في اللمغني: 63/1 ، 266. والقول الشابي: وهو: أنه يحبس الماء الطهرر إذا خاف العطش ويتيمم، هو ظاهر كلام الامام احمد بمه اذ نقله عنه جماعة منهم: أيسر طالب، وحبل، وأبر داود، وصالح، وابن هانيء . وصححه الموفق رحش، وهو الحيح من المذهب. اتظر: المعتمد: (ق -44 اب)، وشرح الهداية: (ق - 08 1/1)، والايجاز: (ق- 217اب)، ومسائل أبي داود: ص 16، وابن هانى: 11/1، 13، وصالح: 182/1، وختصر الخرقي: ص 19، والمقنع شرح الخرقى: 256/1، والهداية:
পৃষ্ঠা ১৫০