রিকায়া ফি ফিকহ

Ibn Hamdan d. 695 AH
149

রিকায়া ফি ফিকহ

জনগুলি

============================================================

149 كتاب الطهارة - باب الأنية وقيل: له التحري (1) إن كثر عدد الطهور عرفا.

()(4) وقيل: إن زاد على عدد النجس.(1 ومن اضطر لشرب أو اكل منها تحرى على الأصح.(2) للساء حكما، فهر كمن عدم الماء ثم وحده بعد أن صلى. والقول بالإعادة احتمال للشريف انظر: المعتمد: (ق - 1/44) وشرح الهداية: (ق -1/108)، والايجاز: (ق 205اب)، وختصر ابن تيمم: (ق- 5اب)، والفررع: 94،93/1، وشرح الزركشي: 151/1، وغاية المطلب: (ق -.2ا/ب)، والإنصاف: 24/1، والاقناع وشرحه: 48/1 والمنتهى وشرحه: 23/22/1.

1 التحري: يقال: فلان يتحرى الأمر، أي يترخاه ويقصده، قال تعالى: (قاولئك تحروا (الجن : 10) أي ترخوا، وعمدوا. والتحرى: هو طلب ما هر أحق بالاستعمال في غالب ظته فيستعمل هنا منها ما يغلب على الظن أنه طهور. انظر: الصحاح: 1311/6، والمطلع: ص8، والدر النقي: 238/2 ، وشرح المحرر: 100/1.

( هذان القولان في الحالة الثانية وهى: إذا زاد عدد الطهور على التحس - وقلنا بالتحري على خلاف للذهب - فهل لابد من الكثرة عرفا؟ وهر الوحه الأول، وقال به القاضى أبو يعلى فى التعليق. أو يكفي مطلق الزيادة؟ وهو الوحه الثانى وفيها وحهان لم يذكرهما المصنف، أحدهما: لابد أن يكون عدد الطاهر تسعة، والنحس واحد. والآخر: لابد أن تكون عشرة طاحرة، وواحد نحس انظر: العتمد: (ق - 1/44، ب)، وشرح الهداية: (ق -1/108)، والايحاز: (ق - 205اب)، والروايتين والوحهين: 95/1 ، والمغي: 10/1، ومختصر ابن تيم: (ق- واب، 1/6)، والفررع: 94/1، وشرح الزركشي: 150/1، والقواعد والفراتد: ص95 ، والمبدبع: 62/1، والانصاف: 72/1.

ورد في هامش المخطوطة حاشية وضح منها التص الآتي: "تيم وصلى ، ولم يجز التحرى.: ساوى عدد الطاهر النحس أو نقص عنه، وهو اختيار أبي عبد الله ين حامد، فإنه قال: "يتيم ويصلى ولا يتحرى، ولم يغرق بين القلة والكثرة، وذهب آبر بكر عبد العزيز، وأبو علي النجاد، وأبر إسحاق الى أنه إذا اكثر عدد الطاهر حاز له التحري، وفرضوا ذلك في عشرة اوان تسعة طاهرة وراحد بجس،.

يعن: وحب أن يتحرى على أصح الروايتين، وهر الصحيح من للنهب. أما الشرب فيجوز له لأن العطش ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره، فإباحة الشرب من الذي يظن طهارته أولى. وأما وحرب التحرى فقال المصتف - =3 - في المعتمد: (ق - 1/44)

পৃষ্ঠা ১৪৯