15

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

প্রকাশক

مطبعة دار نشر الثقافة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٨٠ هـ

প্রকাশনার স্থান

الإسكندرية

জনগুলি

الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ﵄ قال سمعت رسول الله ﵌ يقول: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». رواه البخاري ومسلم. المفردات: الحلال: وهو ما نص الله ورسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله. أو لم يعلم فيه منع. بين: ظاهر. الحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدا أو تعزيزا، أو وعيدا. أمور: شئون وأحوال. مشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.

1 / 18