البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة رض منهم جابر رض وأبو هريرة ﵁ وأم حبيبة ﵂ وعبد الله ابن عمر ﵄ وزيد بن خالد ﵁ وسعيد بن أبي وقاص رض وعائشة ﵂ وابن عباس ﵄ وابن عمرو ﵄ والنعمان ابن بشير ﵁ وأنس ﵁ وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة١ ﵁ وقبيصة ﵁ وأروى بنت أُنيس٢ ﵂ وحديث بسرة ﵂ بمجرده أرجح من حديث طلْق بن علي ﵁ عند أهل السنن رح مرفوعًا بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنما هو بضعة منك" فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة ﵂ أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق فلم يأت بطائل وقد تقرر في الأصول أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي وأن المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين رض والأئمة رح ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القُبُل والدُبُر كما أخرجه ابن ماجه رح من حديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" وصححه أحمد رح وأبو زرعة رح وقال ابن السكن رح: لا أعلم له علة، وأخرج الدارقطني رح من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال. وأخرج أحمد رح والترمذي رح والبيهقي رح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث. قال في المسوى قال الشافعي رح: يجب الوضوء على من مس الفرج وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع، وقال
_________
١ في الأصل معاوية بن أبي حيدة وهو خطأ.
٢ هي غير معروفة والإسناد إليها ضعيف واختُلف فيها فقال بعضهم: أروى ولم يذكر اسم أبيها وقال بعضهم: أروى بنت أنيس، وقال بعضهم: عن أبي أروى فقط.
1 / 48