الأذى بخفيه فطهورهما التراب". رواهما أبو داود ﵀ وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختُلف فيه على الأوزاعي، وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" وقد اختُلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ: "يطهِّره ما بعده" وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرًا لذلك لا يُخرجه عن كونه نجسا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخرج النجس عن كونه نجسا، وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي ﷺ أمر بأن يُراق على بول الأعرابي ذَنوب١ من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس ﵄.
وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها والأدلة مختلفة فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ أمر العُرَنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ذلك حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر ﵁ والبراء ﵁ وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة٢، وورد ما يدل على نجاسة الرَّوث ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال ﷺ في الروثة: "إنها رِكْس" والركس النجس وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون في الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في رواية: "إنها ركس إنها روثة حمار"
ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي وحديث الروثة لا يستلزم التعميم وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار لأنه من رواية ثابت بن حماد بن علي بن زيد بن جدعان والأول مجمع على تركه والثاني مجمع على ضعفه فلا
_________
١ في الأصل "ذنوبًا" وهو خطأ. والذنوب الدلو.
٢ بل كذبه أحمد بن حنبل.
1 / 13