قرية العنب في الفندق ورأى في منامه كأنه ورد تابوت فيه ميت وقد لقيه قبل دخوله طائفتان طائفة قالوا نحن ملائكة الرحمة وطائفة قالوا نحن ملائكة العذاب فتقاتلوا على أخذه فغلب ملائكة الرحمة لملائكة العذاب وقالوا قد دخل أرض القدس لي لكم عليه سلطان فلما كان في الحر وفتح باب الفندق فإذا قوم قد ووردوا بتابوت فيه ميت من مصر فقلت للقوم الذين معه من هذا الميت؟ فذكروا أنه رجل له حقبة من السلطان من أهل الأقدار أوصى أن يدفن في القدس فرجعت إلى بيت المقدس حتى صليت عليه وحضرت دفنه وأقول الدفن في الأماكن الشريفة وفي جوار الصالحين مطلوب والتناف فيه محبوب وقد سأل عمر رضى الله عنه عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صحابيه في بيتها فأذنت وسأل أن يدفن عند أمه رضي لله عنها في البقيع وسأل موسى ربه الإدناء من الأرض المقدسة رمية بحجر وروي مكحول عن كعب أن ببيت المقدس ألف قبر من قبور الأنبياء عليهم السلام قال في مثير الغرام يعني وما حوله فإن ثم قبورا ومعالم فوق آثارها ولا تعلم لمن هي فائدة قد تقرر أنه يحرم نقل الميت إلى بلد آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فلا يحرم النقل ولا يكره بل يختار وكلام المنهاج صريح في أن هذا الاستثناء من كلام الشافعي وتوزع في ذلك بما في القوت وغيره من أن الظاهر أنه للماوردي بل قال ابن الرفعة والجمهور على منع النقل أي مطلقا وقال في القوت وإذا تصفحت الكتب لم تجد إلا مطلقا تحريم النقل أو كراهته وقال البكي ينبغي أن يقال إن أوجب النقل تغيرا حرم مطلقا وإلا كره إلى الأماكن الثلاثة فيختار قال في القوت ولا شك فيما قاله أولا وأن موضع التردد إذا لم يحصل بالنقل تغير وكانت مقبرة البلد الأخرى أبعد من مقبرة بلده كما هو الغالب فإن كانت على مسافتها أو دونها لقربها من منزله أو موضع موته ومقبرة بلده بعيدة لكونها في الطرف الأقصى منه مع سعة خطته فلا تحريم ولا كراهية ولا معنى للجمود على غير نص ولا ما في معناه وإذا استجبنا نقله إلى الأماكن الثلاثة عند القرب فمات بقرب قرية أهلها صالحون قال المحب الطبري ولا يبعد إلحاقها بها والله أعلم
পৃষ্ঠা ৭১