রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
جلب المصالح ولأنه يهيء المسجد لجميع ما يقصد منه كصلاة وذكر واعتكاف ومنفعة متمرة في جميع الأوقات ليلا ونهارا وبفقده ربما فات ذلك أو أكثر ويهجر المسجد والآذان وإن كان أشرف وأعلا فلي خاصا بالمسجد بل هو لأهل المحلة والبلد واطال في ذلك الحامة هل يجوز فتح باب في سور المسجد وبعد فتحه مل يجوز الاستطراق منه إلى المسجد كالأبواب التي في المسجد الحرام وشباك الطيبرسية المجاورة للجامع الأزهر؟ أجاب السيكي بأن الذي يظهر على قواعد مذهبنا الشافعي أنه لا يجوز ولا يكاد الشافعية يرتابون في إنكار ذلك فإنهم يحترزون من تغيير الوقف جدا ولما فتح شباك الطبيرسية في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك علي ورأيته من المنكرات وفي الوجيز تعليل الوجه المعامل بأنه لا يجوز تزويج الأمة الموقوفة بأنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف قال في المطلب قوله الوقف ويخالف غرض الواقف يفهم أن غرض الواقف وإن لم يصرح به ينظر إليه ولهذا كان شيخنا عماد الدين يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص الواقف عليه بلفظه لأن ودلالة الحال تشهد بأن الواقف لو ذكره حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه قال ابن الرفعة وقلت ذلك لشيخ الإسلام في وقته وقاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين عملا بذلك في بعض الوقف من تغيير باب من مكان إلى مكان فقال لي في جواب ذلك كان والدي يعني الشيخ مسجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وأكثر منه قال الشيخ ققي الدين وناهيك بالمقدسي أو كما قال فأشعر ذلك كله برضاه فاغتبط ابن الرفعة بما استشعره من رضى الشيخ تقي الدين وقد كان قدوة زمانه علما ودينا محيث يكتفي منه بأدني من ذلك والمقدسي شيخ والده مالكي فقيه محدث قدوة أيضا وقد ملت في شرح المنهاج إلى الجواز بشرطين أحدهما أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف والثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بأن ينقل نقضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز فإذا وجد هذان الشرطان فلا بأس إن كان في ذلك مصلحة للوقف وهذا شرط ثالث لابد منه وهو مقصودي في شرح المنهاج وإن لم أصرح به وفتح شباك الطيبرسية لا مصلحة فيه لجامع الأزهر فلا يجوز وكذا فتح أبواب للحرام لا
পৃষ্ঠা ২৭৬