রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالة النجاسة لأن الأصل الطهارة وعارضه غلبة استعمال النجاسة بخلاف الوسوسة فالأصل لم يعارضه معارض بل الحكم بالنجاسة من غير علامة لمن اشترى ثوبا وأراد غسله احتسابا أو غل ثوبا جديد قبل لبه فهو من البدع والاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط وأيضا الوسوسة تقدر مالم يكن كائنا ثم محكم محصوله كان يتوهم وقوع نجاسة ثم يحكم وبوقوعها بغير دليل ظاهر قال العجلي الوسوسة تقدير ما لم يكن ان لو كان كيف كان يكون ثم تحكم بأئمة كائن حتى يكون الواجب غسله عنده وأعلم أن المصلي إذا كبر للإحرام مع النية لم يجز الخروج من الصلاة وإعادة التكبير لأن صلاة الفرض المنعقدة لا يجوز الخروج منها وكثير من الموسوسين يحرم بالصلاة ثم يقطعها بالتسليم ويعيد النية والتكبير ولا يخلو حاله من احد أمرين وهو أن صلاته الأولى إن لم تنعقد فلا حاجة إلى تسليمه منها وينبغي له أن يحرم ثانيا بغير سلام وإن انعقدت لم يجز الخروج منها فإن خرج أثم وصارت قضاء وإن صلاها في الوقت على مقالة جماعة من الأصحاب ونقله صاحب الشامل عن النص وجزم به الشيخ أبو إسحاق في اللمع فإذا كبر الموسوس تكبيرة متجمعة للشروط في ظاهر الشرع وإن لم تكن صحيحة عنده ثم كبر أخرى من غير تليم لم تنعقد صلاته بالثانية بل يخرج بها من الصلاة فإذا كبر ثالثة دخل في الصلاة فإذا كبر رابعة خرج منها فإذا كبر خامة دخل فيها فيدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع الثالثة يستجب لداخل المسجد أن يقصد الصف الأول لأن أعله يتلقون الرحمة إذا نزلت فهم حجاب الصف الثاني وعن أبن عباس قال الرحمة تنزل على الإمام ثم تأخذ من خلفه ثم عن مينه ثم عن يساره وفيه دلالة على أن الوقوف خلف الإمام أفضل من يمينه لأنه يستره ويستحب له الجلوس إلى الصالحين والقرب منهم والاقتداء بأحوالهم ليوق طبعه من طبعهم فالطبع لص كما قاله ابن قتيبة الرابعة مسجد له مؤذن يعلم بأوقات الصلاة المفروضة وقيم لكنسه وتهيئة القناديل للاستصباح وحجز ريع المسجد ووقفه عنهما أجاب البكي بأنه يقدم القيم لأنه أخص من المصلحة العامة وهو من باب درء المفاسد والمؤذن من باب
পৃষ্ঠা ২৭৫