রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
بنى كلامه على قاعدته وهي كراهة الدخول لا لغرض والله أعلم ومنها يحرم إدخال النجاسة إليه ودخول من على بدنه نجاسة أو به جرح إن خاف تلويثه فإن أمن جاز ما له في التتمة وأقره في المجموع والفصد والحجامة في غر إناهء فإن قطر دمه في إناء كره قاله في المجموع وجزم البندنجي في تهذيب المذهب بالتحريم وأقول ولو عصر دمله في المسجد أو قمله في ثوبه أو أنامله أو قتل قملة في بدنه كره ذكره في تسهيل المقاصد وسيعاد الكلام في القملة في ثالث فرع والله أعلم ومنها يحرم البول فيه في إناء في الأصح في الروضة واختاره الشاشي وجزم به في التمة وحكاه العبدري عن الأكثرين وفي المجموع أنه الأصح وقال في باب الاستطابه أنه الاصح المختار والله أعلم وأقول وخالف الحجامة لأنه يتقيح ويستحفي فينزه المسجد منه وقيل يكره وفي كتاب الطهور لأبي عبيد عن يعد بن أبي بروة أنه أبصر ابا وائل شقيق بن سلمة في المسجد يبول في طست وهو معتكف وفي البخاري في باب الاعتكاف عن عائة اعتكفت مع رمول الله امراة من أزواجه متحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست تحتها
وهي تصلي وقال الحليمي ويكره البول بقرب جدار المسجد والظاهر أ البول في رحاب المسجد يحتمل أن يحرم ملطقا وإن لم يجعلها من المسجد ويجب الجزم به إن كانت مطروقة وأقول قال النووي ومن حائط المسجد محترم من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيمم حرماته وتحريم البصاق قيه والاستنجاء والبول في أصل جداره ونحو ذلك وكذا سطحه ويئر فيه ورحبته وقد نص الشاقعي والأصحاب على صحة الاعتكاف في سطه ورحبته والاقتداء بينهما منهما بمن في المسجد انتهى ويؤخذ منه أنه لو تنجس بئر في المسجد وجب نزح ماء به أو نزح ماء عليه ليطهر لوجوب إزالة النجاسة منه على الفور رحبة المسجد هي المكان الرحب أي المتسع الذي يجعل أمام الباب وهو المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم والمراد بالحريم ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ومحوها مما يحتاج عمار المسجد والمترديين إليه قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة
পৃষ্ঠা ২৬১