রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
لأن جزء المسجد محترم وقال الماوردي لو استنجى بحجارة الحرم أو بماء زمزم لم يصح وقياس ذلك أنه لا يصح التيمم بتراب المسجد ذكره في تسهيل المقاصد ولله أعلم ومنها يحرم على الجنب الملم المكث في المسجد ولو قوضا وله العبور من غير لبث لحاجة وغيرها هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين وأقول في المجموع ولا يكره العبور والأولى ان يعبر الا لحاجة خروجا من خلاف ابي حنيفة وغيره وقال المتولي والرافعي يكره لغير غرض وقيل لا يجوز إلا لحاجة وقيل إلا لمن لم يجد طريقا غيره وهما شاذان والصواب جوازه مطلقا وبه قطع الأصحاب والمراد بالعبور أن يدخل بقصد الخروج من باب آخر من غير مكث فإن دخل بقصد المكث حرم العبور فلو دخل لأخذ حاجة من المسجد ويرجع من الباب الذي دخل منه ولم يمكث فلي بعبور لأنه الجواز ولو دخل بقصد العبور فعبر فانتهى إلى الباب الآخر فعن له الرجوع فله الرجوع بمخلاف ما لو قصد أنه إذا انتهى إلى الباب الآخر رجع فإنه لا يجوز ذكره في تسهيل المقاصد ولله أعلم وحكي عن مفيان الثوري وإسحاق بن زاهويه منع المرور إلا أن يجد ترابا فيتيمم وقال أبو حنيفة يحرم عليه اللبث مطلقا وقال أحمد إن قوضا جاز اللبث ورواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن جماعة من الصحابة فروع لو أجنب فيه استحب له أن يراعي في الخروج منه أقرب الطرق وهل يوصف الأبعده بالكراهة احتمل القاضي حسين فيه وجهين وجرى عليه في أالتتمة والبحر ولو كان للمسجد بابان وأراد الخروج من الأبعد لغرض جاز أو لغيره فوجهان في البحر وأقول ذكر في المجموع المسألة الأخيرة وقال الأولى الخروج من الأقرب فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك الجهة ومحو ذلك لم يكره وإلا ففي الكرامة وجهان حكاها المتولي بنى على أن المسافر إذا كان له طريقان فلك الأبعد لا لغرض وفيه قولان انتهى والأصح منها منع القصر وقضية الكرامة منا وتقدم قريبا عن المجموع جواز المرور من غير حاجة وإن وجد طريقا غيره على الصحيح وإذا جاز ابتدا الدخول لغير غرض فابتدا الخروج منه أولى ولعل المتولي
পৃষ্ঠা ২৬০