রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
العبادي في الزيادات لو وجد في المسجد قشة ولمحوها ما لا ينتفع به المسجد جاز أخذه وهذا كما نص عليه الشافعي من جواز أخذ الخلال من زرع الغير بغير إذنه ومنها لا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة صيانة وحفظا لما فيه وقاله الصيمري في شرح الكفاية وأقره في الروضة وجزم به قبيل باب الجدات وأقول حكي هذا في المجموع بلفظ قال الصيمري وغيره من أصحابنا لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة لصيانته وحفظ آلاته كذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانه أو ضياع نف ما فيه ولم تدع إلى فتحه حاجة فإن لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة وكان فتحه رفق بالناس فالسنة فتحه كما لم يغلق مسجده في زمنه ولا بعد انتهى ولو كان فيه بئر مسبلة أو سقاية للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب والاستقاء ذكره في تسهيل المقاصد والله أعلم وفي بعض كتاب الحنفية أنه يكره لقوله تعالى وم أظلم مم منع مجد آ أن يذكر فيها آتمهه وخولف في ذلك قيل وهذا كان في زمن السلف أما في زمننا فقد كثرت الجنايات فلا بأس بإغلاقه احتياطا لمتاع المسجد وتحرزا من نقب بيوت الجيران من المسجد ومنها ما لا صح تتحريم تحلية الماجد بذهب وفضة وتعليق قناديلها لأنه لم ينقل عن السلف وقيل يجوز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج وحكم الزكاة مبني على الوجهين لكن لو جعله وقفا فلا زكاة بحال واضطراب كلام النووي فصحح التحريم وحكم بصحة الوقف وقد اتفقوا على بطلان الوقف على الأشياء المحرمة بل اختلفوا في اشتراط القربة وتقدم في الباب الأول أي من الأبواب الأربعة والأول فيما يتعلق بالمسجد الحرام لعله جواز حلى الحرير لإلباس الكعبة أما باقي المساجد فقال ابن عبد السلام لا بأس بستر المسجد بثياب غير حرير أما الحرير فيحتمل إلحاقه بقناديل الذهب والفضة ويحتمل أن نجوز قطعا لأنه أهون فلم تزل الكعبة تتستر به فلا يبعد إلحاق غيرها بها وقد أفتى الغزالي بأنه لا فرق في الإباحة بين الكعبة وغيرما لأن الحرير إنما حرم على الرجال دون الناء فكيف الجمادات والماجد بذكره في التسعين وافق قاضي القضاة أبو بكر الشاشي بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير أو
পৃষ্ঠা ২৪৯