রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
غرس على أن يكون وقفا على قوم لا تعلق لهم بالمسجد منع منه كما لر غرس لنفه إذ لا يجوز صرف منافع المسجد إلا لمصالحه وإن غرس على أنه وقف على المجاورين والمصلين فيه فله تعلق بالمسجد ويحتمل جوازه وان اشكل الحال فالأصل بقاؤه على ملكة فيجعله كأنه غرس لنفه فعلى المتولى قلعه انتهى وأفتى البارزي قإنه إن ضيق غرسها على المصلين ولم يجعل للمجد فالتحريم وإن لم يضيق وجعلت للمسجد فالجواز لوجود النفع بلا ضرر وأقول في تهيل المقاصد عقب كلام الروضة المذكور أول المألة بأنه يكره غره فإن غرس قطعة وما قاله واضح ثم قال وسواء ضاق المسجد أو اتسع لأنه ربما احتاج الناس إلى الصلاة في اماكن الشجر عند الزحمة في الجمع والأعياد وغيرهما وهذا قريب من اتخاذ دكة في شارع مطروق فإنه منع منه على الصحيح وإن لم يضيق على المارة لأنه قد يحتاج إليه عند الزحمة ولو وضع في جامع كرسيا من خشب ليضع عليه مصحفا أو غيره م يجز لأنه يضيق على المصلين وطريقه أن يحضره وقت القراءة ثم يرفعه بعدها وهي كفاية ابن الرفعة آخر الوقت لو غرس شجرة في المسجد كره وحكى القاضي في كاب الاعتكاف عن الأصحاب أنه لا يجوز لأحد قطعها لأنها صارت ملكا للمجد كذا قال وما قاله من الكراهة لعله إذا لم يضيق على المصلين وينبغي تقييد ما ذكره القاضي بشجرة مثمرة ينتفع المسجد بثمرها فان لم تكن مثمرة قطعت ثم ذكر أي في تسهيل المقاصد كلام الحناطي المذكور في الأصل ثم كلامه في شجرة تنبت في مقبرة مسبلة ثم قال والحاصل أنه يجوز الأكل من شجرة تنبت في مقبرة مسبلة أو مسجد في سائر الصور إلا ن تعرص وتجعل للمجد أو المقبرة ويجوز أكل ثمرة شجرة تنبت بنقها أو غرست للأكل أو بلا قصد أو بقصد وجهل القصد انتهى ومها يجوز بناء المسجد في أي موضع كان ككنية أو محوها للأحاديث الصحيحة في ذلك ثم يكره بناؤه بين المقابر للنهي عن الصلاة في المقبرة بين المقابر ومنها يحرم إخراج الحصر والحجر والتراب وغيره من أجزاء المسجد منه ذكره في شرح المهذب ومثله الزيت والشمع وكلام الروضة في أثناء الكلام على حديث مزدلفة يقتضي الكراهة حيث قال ويكره أخذ حصى الجمار من المسجد واقول قال
পৃষ্ঠা ২৪৮