রাসায়িল তিসাক
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
জনগুলি
المسألة التاسعة في وطء الحلائل في الدبر.
في وطء الحلائل في الدبر.
ولنا في ذلك روايتان: إحداهما الإباحة، وهو اختيار المفيد (رحمه الله) والشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، والأخرى التحريم.
احتج المبيح بالنص والأثر والمعقول.
أما النص فوجوه:
الأول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1).
وأنى بمعنى كيف ومن أين. لا يقال: إن الحرث اسم لموضع النسل. لأنا نقول:
كنى بالنساء عن الحرث، فيجب أن يكون التحليل عائدا إليهن. وفي الاستدلال بهذا إشكال.
الوجه الثاني: احتجوا بقوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم (2).
وقد علم رغبتهم فيكون الإذن مصروفا إلى تلك الرغبة. ويمكن أن يقال: ما المانع أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء؟ لأن قضاء الوطر يحصل بهن وإن لم يكن مماثلا، كما يقال: استغن بالحلال عن الحرام وإن اختلفا. ثم لو سلمناه لكان ذلك مشروعا في غير ملتنا، فلا يلزم وجوده في شرعنا.
واستدلوا أيضا بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم (3) وليس لازما، لأن الاحتمال فيه قائم.
والوجه الاستدلال بقوله تعالى:
পৃষ্ঠা ১৭৩