321

রাসাইল কাশার

الرسائل العشر

সম্পাদক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

الجواب: الظاهر الإجزاء، وفرق بينه وبين المصلي قبل دخول الوقت، لأن شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف، والإجزاء زيادة في الإرفاق، وهو مخاطب بما يعلمه في ظنه وقد امتثل.

مسألة - 85 -: المخالف يعيد حجه إذا أخل برك، فلو كان مذهبهم أن الدين لا يستثنى ثم استبصر، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب: إذا كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ، وأطلق الأصحاب الإجزاء إلا مع الإخلال بالركن.

مسألة - 86 المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟ فإن الصيد يضمن مطلقا.

الجواب: المراد الإبقاء مطلقا.

مسألة - 87 - في صورة جواز تقدم الإحرام هل يجب عليه أن يتأخر إلى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثم ظهر العدم هل يعيد أم لا؟

الجواب: بل تجب مراعاة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.

مسألة - 88 - لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجة أم لا؟

الجواب إن أدرك اختياري الآخر صح حجه.

مسألة - 89 - إذا أغلق على حمام وهو محرم وأرسلها سليمة، أو أدل على صيد وسلم، فهل يسمى متق أم لا؟ وكذا لو أرسل الصيد سليما.

الجواب: لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه والعصيان ووجوب التعزيز.

مسألة - 90 - قوله " ويستحب الإتمام لو أعوز " فإذا كان الورثة صغارا، فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت؟

الجواب: المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.

مسألة - 91 - قوله " فما نتج كان هديا لبيت الله " فما يصنع به؟ وقوله " ويجب

পৃষ্ঠা ৩৬৫