بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين.
وبعد: فقد استخرت الله سبحانه، وعملت هذا المختصر، وسميته " الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى " وبنيته على أربع قواعد: الأولى في العبادات، وهي كتب:
كتاب الطهارة وأبوابه ثلاثة:
الأول (ما به يحصل) وهو التراب الطاهر، والماء المطلق، وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة، وإن تغير بطول مكثه، أو بمخالط لازم، كقراره وطحله (1) أو منفذ كمتساقط
পৃষ্ঠা ৩৫
الورق وتراب وملح مطلقا، وإن فحش (1) وما لم يسلب.
وكذا لو مازجه منقطع الرائحة، وكان أقل منه أو متساويا لا أكثر.
ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه وجب لا بنجس (2)، فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره، وإن قل في أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحا (3)، كالحرارة والبرودة ولو تقديرا وسطا منه، ومعه يخص المتغير وطهره بتدفعه (4) حتى يزول، ولا تعتبر الكرية مع دوامه النبع.
ولو كان لا عن مادة كثيرا، لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة، ومثله ماء الحمام مع جريانه (5) وإن انقطع انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه كفى، وإلا أعتبر الغلبة وتعتبر (6) فيها الكرية ويتعدى.
وكذا ماء الغيث، نازلا ولو من ميزاب ولو اتصل قليلا بجار اتحدا مع التساوي أو علو الجاري، فيطهر لو كان نجسا. ويتحد الغدران (7) وصل بينهما بساقية، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن على. وكذا الكوزان إن اغمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث.
ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها، فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث، وكثير لا من نفسه، أو بعلاج، فيكفي مقدره لو كان، وإلا قدر المزيل، فإن استوعب استوعب، فإن غزر تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو
পৃষ্ঠা ৩৬
يوم الصوم، ويجتمعون صلاة وأكلا. والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله وإن أشكل كفى مطلق النزح.
وتعبد (1) مع عدمه بنزح الكل موت لموت ثور وبعير، وانصباب خمر، ولحقه مايع المسكر والفقاع. وكر لحمار وبغل ودابة. وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لأن أن تقدمه (2) أو كان شهيدا. وخمسين للعذرة متقطعة. وأربعين للكثير الدم وبول الرجل وموت كلب وشبهه وسنور وإن توحش.
وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، والنبيذ المسكر والبول فيتناول الأنثى والخنثى. وعشرين لقطر الخمر والنبيذ الميتة ولحم الخنزير. وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة وسبع في الطير نعامه إلى حمامه، وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال الجنب بإدخال من خبث ويطهر. وست لوزغ وعقرب. وثلاث لفأرة ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعمه (3).
ولو تغيرت ولما يعلم السبب فطاهرة فإن ظهر نجست حينئذ وإن ظن تقدمه ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير وجب المنزوح ولو كان غيره لم يحسب.
والقليل والكثير في غير الدم والخمر، والجزء والكل في غير الخنزير، والذكر والأنثى في غير البقر والفأرة والجرد واحد، ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا والمتساقط عفو، كترك غسل الدول والحبل.
ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كان شعرا استوعب
পৃষ্ঠা ৩৭
وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه. ولا ينجس يقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع، والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع، وينجس بالملاقي وإن كثر، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة. والسور تابع.
والنجس: الكلب والخنزير، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم. والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور، وفي الخبث كالمحل قبل وروده على. ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع.
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن وذهب بالغليان. ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعمه (1) حيوانا أو يدفن.
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي من مالك وذوي يد إن كان فاسقا، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة.
পৃষ্ঠা ৩৮
الباب الثاني (في حقيقتها) وأقسامها ثلاثة:
الأول (الوضوء) ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصايره (1) لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل ونوع غلب الحاستين وقليل الاستحاضة.
ويجتنب القبلة وعكسها (2) حال الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر وندب جميع البدن والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا، ويتحول فيه عن موضعه.
وكره مواجهة النيرين، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، وآية الكرسي، وطول الجلوس، وفي النادي والملعن (3)، وتحت الثمرة، والبول قائما، وفي حجرة وصلب، وماء مطلقا.
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقي، وفي غيره وإن جف (4)، لا إن مازجه أخرى ثلاث مسحات [بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد
পৃষ্ঠা ৩৯
النقاء] (1) وإن وجب.
ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب، وبغيره يتعين الماء قالع لا (2) ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث، أو حرم كالعظم والروث. ولو لم يقلع زادها ولا يكفي. وندوب (3) الوتر.
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه، أو من غيره أو جملته، والجلد والخرق والتراب إذا توالى، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن، وعفي عن الأثر لا الرطوبة، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا (4) إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج.
وندب الماء ثم الجمع، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع. والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول.
وفرضه مقارنه نية رفع الحدث، أو معين وقع لا غيره (5) إلا غلطا لمختار، أو استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره، أو تعددت لا أن فرقها، أو ضم التبرد، أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي لوجوبه أو ندبه.
ولو ظن الوقت فعزم (6) أو عدمه فتطوع، فبان الخلاف أعاد. وكذا لو جدد
পৃষ্ঠা ৪০
ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا.
وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن مشتمل (1) الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلا، وموضع التحديق والعذار والنزعة.
ومن موفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليه من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدلتا من غيره لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا أو باطنا إن تجافا، وظاهرا إن التحم، وزائد كف يد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه. وندب غسل باقي العضد كاليسرى وبعدها.
ومسح بشرة مقدم الرأس. أو شعر لم يخرج عنده بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق، كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشية، أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه.
وسن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع (2). وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم، كبول أو غائط أو جنابة، وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعه لا عن ريح وتجديد ووضعها يمينا مغترفا بها متبدءا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة، داعيا لكل فعل.
وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا، ويستأجر الأقطع.
পৃষ্ঠা ৪১
بأكثر من المثل قادرا، ويحرم قلبه الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن والجلالة، وعفي عن الدراهم.
ويبطل بإيقاعه في مغصوب، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها. ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا (1). ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث.
ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها.
وينزع الجبيرة، أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة. ولو زال العذر أعاد كما مسح خفه ولو تيما، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها.
الثاني (الغسل) استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.
أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب. ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب وما بعدها لا من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه.
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس، ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه (2) لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما وتيمم (3) عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده.
পৃষ্ঠা ৪২
وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد، أو صائره وثقبه في الذكر والأنثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش، وخواصه التدفق في غيره المريض، والتلذذ، ورائحة الكش. ويشترط ظهوره من فرج المرأة، ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو حبسه الرجل، ويجنب لو تعقب متكاسلا.
وغيبة الحشفة أو باقيها، أو بقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا، ولا ينقض (1) غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوءه، لا إن وطئ الخنثى مثله أو أنثى. بل بإنزاله من الفرجين، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.
ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه.
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد، فلا يلتفت لبلل يعقبه، وبدونهما يعيد ويترك الأخير الوضوء، ويترك الأول الغسل إن أمكنه، وإلا فلا شئ، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها. والوضوء لنومه كجماع محتلم، وغسله بصاع.
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود. ودخول أحد المسجدين، واستيطان غيرهما، ووضع شئ يستلزمهما. وأبيح سبع آيات وكره ما زاد، وأكل وشرب. ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة بعده متى شاء.
فصل (الحيض) وهو دم له تعلق بالعدة، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا. وفي الأغلب أسود غليظ، بحرارة ودفع.
পৃষ্ঠা ৪৩
ولا بد من بلوغها تسعا، ولم تصل إلى ستين قرشية ونبطية، وخمسين غيرهما ولو حاملا متتال ثلاثة بلياليها، لا أن عبر عشرة كأقل الطهر، أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها.
ويتميز عن (1) العذرة بتطوقها، والقرح بالأيمن، وما بين الأقل والأكثر حيض إن وقف عليه، لا (2) إن كمل فيه وتعتاد بمرتين متساويين، وإن كانتا من تمييز، وقد تتعدد فإن استحيضت أخذت بالنوبة، فإن جهلت وكانت متسعة أخذت [بأقلها دائما وتغتسل آخر كل نوبة، فإن تيقنت تجاوز الأقل أخذت بأقربها الأقل وتعود إلى الأولى بعد مرتين إن كانت النوب ثلاثا ولا مشقة تأخذ بالأقل دائما. فإن تيقنت تجاوزة أخذت] (3) بما قاربه، ثم الأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، وتقضي صوم القصوى.
ويثبت حكمه للمعتادة بطهوره وقتها، فإن نقص قضت، وإن عبر تحيضت بها، وتميزت المبتدأة والمتحيرة، وشروطه اختلاف الدم، ولا يتجاوز قويه الأكثر ولا يقصر عن الأقل، وبلوغ الضعيف أقل النقاء.
وتعبر القوة والضعف بثلاث: اللون، فالأسود قوي الأحمر، وهو للأشقر وهو للأصفر، وهو للأكدر، والرائحة، فالمنتن قوي العادي. والقوام، فالثخين قوي الرقيق. ولو اتصف أحدهما بواحدة والآخر باثنين فهو أقوى وذو الثلاث أقوى منه.
ولو اتحدا فلا تمييز، فالمبتدأة أهلها كالأم والعمة والخالة، ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها، فالروايات كالمتحيرة، ستة في كل شهر أوله وهو
পৃষ্ঠা ৪৪
أولى، أو آخره وذلك فيما بعد الأولى.
وذاكرة العدد خاصة تتحيض به مخيرة وإن منع زوجها، وإذا حضرته في وقت تيقنته (1) إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن سواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول.
ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض. ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين والباقي مجهول.
ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة. ولو تيقنت عشرة مع مزج أحد العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين وهكذا كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف وهكذا.
ولو قالت: خمسة والمزج بيوم، فالستة الأولى الأخيرة (2) والخامس عشر والسادس عشر طهر.
ولو تيقنت عشرة ومزج النصف الأول والثاني بيوم كامل، فالستة الأولى والأخيرة طهر، والخامس والسادس عشر حيض.
ولو تيقنت تسعة ونصفا ومزج أحد النصفين بالأخر بيوم والكسر من أوله، فهو من نصف السابع ومن آخره، فمن أول الهر إلى آخر الرابع عشر، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر. ولو اشتبه الكسر فيهما، فستة ونصف من الأول ومن الآخر طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول.
পৃষ্ঠা ৪৫
وناسية العدد ذاكرة أوله [تجعله] (1) تكملة ثلاثة، وآخره تجعله نهايتها، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير، وتغتسل للانقطاع، حيث يمكن.
وناسيتهما كالمبتدأة أو تحتاط بثمانية، الغسل بعد الثالث عند كل. ومنع الوطئ ولا كفارة إلا أن يعم الشهر فالثلاث. ولو أبقى يومين فالدينار (2).
والمساجد، والعزائم، وتأتي بالخمس ورمضان، وتجزيها منه تسعة.
وتقضي ثلاثة عن يوم أول وثاني عشر وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر وعن يومين ستة أول وثانية وثالثة وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. وعن ثلاثة أربعة، ثم (3) مثلها من أول الحادي عشر. وعن أربعة خمسة، وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس، ومن الحادي عشر إلى السادس عشر وهكذا.
ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت ثلاثة [في اثنا عشر كما تقدم] (4) وتستبرئ عند الانقطاع، فتغسل مع النقاء ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء، وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فتجزئ إن عبر، وتقضي المستظهر لا إن وقف، فتقضي المتعبد، وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثم تميز.
ولو حصل للمعتادة الغي ويتقدم ويتأخر، فيلغيان لو جامعا (5) العبور. ويحرم
পৃষ্ঠা ৪৬
وطؤها قبلا فيعزر.
وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة، ولو على واحد في أوله ونصفه أوسطه، وربعه آخره. ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها، وإن اتحد الوطئ ولو متعة، لأمته فثلاثة أمداد، ويمتنع لإخبارها لا متهمة.
ولو غرته أو أكرهته أو مع ندمه، فلا شئ عليهما.
ولو نذرت العزيمة في وقت، فاتفق فيه قضت، كالصوم وصلاة الطواف.
وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة. ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت.
فصل (الاستحاضة) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء، وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل، ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائما ومتنفلة، وإلا بعده.
ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل، وتشرع عقيبه، فو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال، ول وأحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة، توضأت وإن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده.
والاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه، لا إن علم عوده، وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين، وإن
পৃষ্ঠা ৪৭
حل الوطئ والطلاق، وتترك الوضوء الصلاة، وتترك أحد غسلي النهار الصوم ولا كفارة كالحائض، وللطواف وصلاته وضوءان.
وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها، وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان.
فصل (النفاس) وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها. وأكثره كالحيض للمبتدأة والمضطربة مع العبور.
ولو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض، وللمستقيمة عادتها إن عبر. ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر. ولو رأتهما فهما وما بينهما. ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة فالغاية.
والتوأمان نفاسان. ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء.
وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله.
وعدم الخروج به من العدة، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة.
পৃষ্ঠা ৪৮
فصل (الموت) لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات: بغادر الأولى، والثانية بسدر وكافور بمسماه، ولا إن كثر فأضافه، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع عكسه فالسدر، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير.
وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [والمهدوم والمدخن] (1) بعلاماته، أو مضي ثلاثة.
ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي. ومع فقد الغاسل، أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه، أو خوف تناثر لحمه، تيمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، وفي الحي بيد العاجز.
ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك.
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا.
والمصلوب مع تقديمه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد، لا إن تقدما ثم عفى أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر.
وكذا لو مات أو قتل ظلما، لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه، وإن سقط بالموت.
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها، ينزع الحديد والجلد وإن تلطخ
পৃষ্ঠা ৪৯
فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها (1) معترضا غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء، وإن قاربوه فضلا.
والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره بعد عدتها.
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان.
وممتزج.
وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، وخامسة وعمامة يحنك (2)، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه.
وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وليس ما في المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما.
وسن جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه (3)، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه (4) وأئمته.
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومؤونة التجهيز، وفي تركتها
পৃষ্ঠা ৫০
لو أعسر، ولا يحسب عليه، ويختص به لو مات بعدها قبل درجها. ولو عاد بعد اليأس أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها.
ولو كان من بيت المال. أو الوقف، أو الزكاة، ومتبرعا، عاد إلى أهله ومن ناذر، فإن عين سقط وعاد إليه، والأفضل التصدق به وإن أطلق صرف إلى غيره، ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا، تلف ثمنه المعين، أو فلس أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره.
وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه، ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا، ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية. ويجب تقدم إمام الأصل، ولو لم يقدمه تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم مقدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة.
بخمس (1) تكبيرات يتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة، مستقبلا، مستور، العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها. كذات الركوع غير الحدث والخبث، فيعيد القاعد ناسيا، لا إن زاد تكبيرة سهوا. ولو فات المأموم بعضها أتم وحده، فإن رفعت وإلى التكبير.
পৃষ্ঠা ৫১
وسنت (1) على من نقص عن ست ولد حيا، لا أن سقط وإن تحرك، والتحفي ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاؤه، متطهرا، فإن خشي العاجلة تيمم. ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها إن اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل، فالعبد.
فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، ولو وجبت له قدم على العبد.
ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمولا (2) قامه، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا. ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا، وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم (3).
مستقبلا بأرفع صوته.
وكره المشي عليها، والضحك بينها، والتغوط، وتجديدها لإرمها.
ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عنيه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا الصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة.
وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية، وزيارة المقابر والسلام عليها، وما يهدى إليه (4) من القربات يصله.
فصل (مس ميت الآدمي) إذا برد، وإن كان كافرا أو مغسله، أو تيمم أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان
পৃষ্ঠা ৫২
بعضا. ومثله السقط لأربعة، وذات العظم، وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم الموجود لا السن منفصله أو متصلة، كمسه سخنا.
ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا.
ولو مس عظما في فلاة، أو طرق، أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين، أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت تعبت الدار، فإن تناوب الفريقان فلا غسل.
ويجب الوضوء وليس جزءا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر، وينوي في كل منهما الاستباحة، أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما، أو في أثناء الوضوء توضأ، وفي أثناء الغسل يلغى.
ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد ومندوب الطواف.
فصل [الأغسال المسنونة] وسن للزمان، كالجمعة من الفجر إلى الزوال، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، ولو تمكن فيه أعاده ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا.
وليالي فرادى رمضان، رقته جملة الليل، ويومي (1) العيدين جملة النهار، وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر. وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة، والغدير.
والمباهلة، والمولد. والمبعث. والتروية. والنيروز، وهو أول يوم تكون الشمس
পৃষ্ঠা ৫৩
فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها.
وللمكان كالحرم، ومكة، ومسجدها، والكعبة، والمدينة ومسجدها، ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها. ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر.
وللفعل، كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها.
وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق وإن كان أكبر ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاث، والتوبة عن كفر وفسق بعدها.
ولا ينقضها الحدث، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب. ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقها، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة، ولا يقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام.
الثالث (التيمم) وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة، يمينا وقداما، لا خلفا سلكه، إلا أن يتجدد ظن، بنفسه أو بثقة ويجزئ عن أمره وإن كثر، لا ن أخبره، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه.
ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة، والأمن نفسها ومالا ورفيقا (1).
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت.
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب، وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف.
পৃষ্ঠা ৫৪