299

রাসাইল কাশার

الرسائل العشر

সম্পাদক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة مسألة - 4 - هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟ وهل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟

الجواب: الظاهر القبول، لأنه ذو يد مستقلة، وأولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة.

مسألة - 5 - قوله ولا تقبل شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير، فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدل أم لا؟

الجواب: إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح. أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا يد متصرفة، كالوكيل والزوجة والخادم، فإنه مقبول وإن لم يكن عدلا.

مسألة - 6 - دريبة طولها ميل مثلا وعرضها ذراع، ومر عليها كلب أو كافر وهي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟

الجواب: إن عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها، وإن كان على بعضها لم يجب، لأنه ليس محصورا، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت، ولا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.

مسألة - 7 إذا طهر مذبح الحيوان، ثم ظهر منه دم بعد ذلك، هل يكون طاهرا حلالا أم لا؟

الجواب: ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.

مسألة - 8 - هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا؟

الجواب: نعم لا فرق بينهما.

مسألة - 9 - إنسان نكس في غسل الوجه واليدين ناسيا ثم ذكر هل يعيد

পৃষ্ঠা ৩৪৩