5ونافعا (15) وابن عامر (16) والكسائي (17) وحفصا (18) عن عاصم قرؤوا (وأرجلكم) بالنصب (19).وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده (20)، هذا هو الأصل، وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلىপৃষ্ঠা ২৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন