فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده: لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه.
পৃষ্ঠা ৬৩
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح