قلت: المرسل حجة إذا كان المرسل ثقة عند الجمهور لاسيما عند أصحابنا الحنفية، فأنهم صرحوا بأنه هو القول المنصور(1).
فإن قلت: يخالف الدرء حديث البخاري وغيره: (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله،
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(2).
قلت: مستعينا بفتح القدير إنه لا مخالفة، فإنما معناه من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه.
فإن قلت: وجوب الحدود في موضعها، لاسيما وجوب حد الزنا قطعي، والخبر الواحد في الإسقاط ظني ، ولا عبرة للظني في مقابلة القطعي.
قلت: القدر المشترك في باب الدرء بالشبهات قطعي، قال ابن الهمام في ((فتح القدير)): في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرء بالشبهات كفاية؛ ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث أي حديث الدرء متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول.
وفي(3) تتبع المروي عن رسول الله والصحابة ما يقطع في المسألة.
পৃষ্ঠা ৬২