ইমাম কাসিমের প্রথম ও দ্বিতীয় কথা

কাবিদ করিম ওয়াজ্জাফ d. 1450 AH
21

ইমাম কাসিমের প্রথম ও দ্বিতীয় কথা

الفوللباىوةانل

জনগুলি

وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة وقول الإمامين الناصر والمنصور بالله(3) ، والقول الآخر للإمام الهادي، واختيار الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والإمامية (1).

وهذا التباين في الحكم؛ نقله الإمام أبو طالب؛ فقال: "ونص محمد بن يحيى على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم

، وذكره أيضا في (كتاب الطهارة) ، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور عنه: أنه ليس بواجب"(2).

وما جاء في (كتاب الطهارة) للإمام القاسم ينص فقط على القول بوجوب الاستنجاء من الريح؛ فقال: " ولذلك ما أوجبنا في الريح وهي ألطف خارج، يخرج من تلك الموالج ما أوجبنا من الوضوء والتطهرة"(3).

পৃষ্ঠা ২২