القول الأول والثاني
للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي(ع)
القول الأول والثاني
لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي
المتوفى سنة 246ه
(دراسة فقهية مقارنة)
جمعه
عبدالكريم محمد عبد الله الوظاف
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
«وسألته: عن الاختلاف الذي بين أهل البيت ؟
فقال: يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وأما ما اختلفوا فيه فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول »
الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي كتاب (مسائل القاسم)
পৃষ্ঠা ১
مقدمة
الحمد لله خالق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وجعل الظلمات والنور.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله؛ خاتم الأنبياء والمرسلين؛ خليل البارئ عز وجل، وأفضل الخلق؛ الرحيم على أمته؛ صاحب الشفاعة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية في الجنة صلى الله عليه وسلم.
واستمرارا في السلسلة التي بدأناها؛ والتي بعنوان "سلسة أقوال أئمة الزيدية" نبدأ في الجزء الثاني من هذه السلسلة؛ والذي يتناول اجتهادات الإمام القاسم الرسي، وهو بعنوان "القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي" إمام القاسمية.
وعلى المنهج الذي اتبعناه في الجزء الأول من هذه السلسلة؛ سيكون كذلك في هذا الجزء -إن شاء الله- بالبحث عن أحكام الإمام القاسم من خلاله مؤلفاته، وما نقله عنه تلامذته -إن وجد هذا المرجع-، وأيضا ما نقله أئمة الزيدية في كتبهم كالأئمة: الإمام الهادي والمؤيد بالله، وأبي طالب وابن حمزة، والمهدي لدين الله والعلوي وغيرهم.
و"القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي" سيشتمل على عدة مسائل نقل العلماء فيها أقوال للإمام القاسم،في كل مسألة ولن يكون هذا البحث مجرد سرد لهذه المسائل والأقوال؛ بل سيتعدى ذلك إلى مرحلة الدراسة والتحليل.
পৃষ্ঠা ২
ويختلف هذا الجزء عن الجزء الأول والذي يتناول القول الأول والثاني للإمام الهادي؛ في أنه يمكن تمييز القول القديم والجديد من أقوال الإمام القاسم؛ اعتمادا على أن ما رواه الإمام الهادي عن جده الإمام القاسم؛ إنما هو قول جديد، وما عداه فهو قول قديم؛ باعتبار أن الإمام الهادي تفقه على علوم جده بعد مماته؛ ولا يمكن أن يتتلمذ الإمام الهادي إلا على آخر أقوال جده؛ هذا فيما أعتقده، والله أعلم.
المنهج العلمي
اعتمدت في هذا البحث على المنهجية الآتية:
عزو الآيات القرآنية إلى اسم السورة، ورقم الآية.
تخريج الأحاديث النبوية مما تيسر من كتب الآل، والأمهات من كتب السنة في الحديث.
قارنت المسائل التي ثبت عندي أن فيها قولين بما أخذ بها أئمة المذهب الزيدي، وأئمة المذاهب الأربعة، والإمامية والأباضية، وكذا الظاهرية.
পৃষ্ঠা ৩
خطة البحث
ستكون خطة البحث-إن شاء الله- مكونة من مبحث تمهيدي وثلاثة فصول كالآتي:
المبحث التمهيدي: ترجمة مختصرة لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي.
الفصل الأول: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الطهارة والصلاة.
الفصل الثاني: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الجنائز والزكاة، والصيام.
الفصل الثالث: القول الأول والثاني للإمام القاسم الرسي في الحج والإيجار، والقضاء والأحوال الشخصية.
الفهارس: والتي ستحتوي على:
- فهرس المراجع.
- فهرس المواضيع.
وفي الأخير أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
والحمد لله رب العالمين،،،
عبدالكريم محمد عبد الله الوظاف
صنعاء بتاريخ الأول من شهر رمضان 1428ه المبحث التمهيدي
পৃষ্ঠা ৪
ترجمة مختصرة لنجم آل الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي
وترجمة الإمام القاسم ستكون هي في أربعة مطالب كما يأتي:
المطلب الأول: اسمه ونسبه.
المطلب الثاني: حياته.
المطلب الثالث: مؤلفاته.
المطلب الرابع: وفاته.
পৃষ্ঠা ৫
المبحث التمهيدي ترجمة مختصرة للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي
المطلب الأول: اسمه ونسبه:
هو الإمام أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن أمير المؤمنين الإمام الحسن بن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ، الرسي ، ترجمان الدين، نجم آل الرسول، وإمام المعقول والمنقول.
وأمه هي هند ابنة عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي.
المطلب الثاني: حياته:
ولد الإمام القاسم سنة 170ه بعد قتل الإمام الحسين الفخي بأشهر، وكان داعيا لأخيه الإمام محمد بن إبراهيم، فلما قتل بعد معركة مع زهير بن المسيب سنة 199ه، -وكان الإمام القاسم حينئذ بمصر-؛ قام ودعا لنفسه، وبث الدعاة، وهو على حال الاستتار، فاستجاب له كثير من الناس، وجاءته بيعة أهل مكة والمدينة والكوفة، وأهل الري، وقزوين وطبرستان وغيرها، وحثوه على الظهور، وإظهار دعوته، فمكث في مصر عشر سنين، ثم عاد إلى الحجاز وتهامة، فوجهت الجيوش في طلبه من عبد الله بن طاهر؛ فانحاز إلى حي من البدو واستخفى فيهم، وكان أن عاد إلى الكوفة وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن منصور سنة 220ه؛ بايعه أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى، والحسن بن يحيى فقيه الكوفة، ومحمد، فلما توفي المأمون؛ استعد الإمام للخروج، فطلبه المعتصم -خليفة المأمون-، وأنفذ عساكر كثيفة في تتبعه، فانتقض ظهوره، وانتقل الإمام إلى الرس في آخر أيامه -وهي أرض اشتراها الإمام وراء جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة-، وبنى هناك لنفسه وولده.
وقد روى عن أبيه وأبي بكر وإسماعيل أخا ابن أبي أويس، وأبي سهل المقري وغيرهم، وأخذ عنه أولاده: محمد والحسن، والحسين وسليمان وداود، وروى عنه محمد ابن منصور المرادي وجعفر النيروسي وغيرهم.
পৃষ্ঠা ৬
المطلب الثالث: مؤلفاته:
وله تصانيف كثيرة في مختلف العلوم؛ جمعت بعضها في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم، وتحتوي على الكتب والرسائل الآتية:
الدليل الصغير.
الدليل الكبير.
العدل والتوحيد.
أصول العدل والتوحيد.
جواب مسألة في التوحيد.
كتاب المسترشد.
مديح القرآن الكبير.
مديح القرآن، الصغير.
تفسير العرش والكرسي.
تفسير قصار السور.
الناسخ والمنسوخ.
العالم والوافد.
تثبيت الإمامة.
مناظرة مع ملحد.
الرد على النصارى.
الرد على الزنديق ابن المقفع.
الرد على الرافضة في الوصي والحجة.
الرد على الروافض من أهل الغلو.
الرد على المجبرة.
الهجرة للظالمين.
كتاب القتل والقتال.
المكنون.
سياسة النفس.
مفاهيم إسلامية.
كتاب الطهارة.
كتاب صلاة يوم وليلة.
مسائل القاسم.
عظات بالغة.
পৃষ্ঠা ৭
المطلب الرابع: وفاته
مات الإمام القاسم بجبل الرس قرب المدينة المنورة سنة 246ه بعد ولادة الإمام الهادي بحوالي سنة على الصحيح، ومشهده هناك في الرس مع عدة من ولده وأصحابه(1).
পৃষ্ঠা ৮
الفصل الأول القول الأول والثاني للإمام القاسم في الطهارة
والصلاة
أقوال الإمام القاسم في الطهارة والصلاة؛ ستكون في مبحثين كالآتي:
المبحث الأول: القول الأول والثاني في الطهارة.
المبحث الثاني: القول الأول والثاني في الصلاة.
পৃষ্ঠা ৯
المبحث الأول القول الأول والثاني في الطهارة
المطلب الأول تعدي النجاسة في الماء الكثير
إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير؛ وتغير؛ فقد صار نجسا، ولكن هل تتعدى هذه النجاسة إلى مجاورها وإن لم يتغير؟
পৃষ্ঠা ১০
جاء في (البحر الزخار) للإمام المهدي لدين الله ابن المرتضى(1) قوله: "(ه م ع) والنجاسة في الماء الكثير تنجس مجاوريها، لا الثالث؛ كالغسلات (ح ط) لا الثاني؛ إن لم يتغير؛ لبعدها عنه (...عق(1)...) ما غيرته فقط"(2).
ومن مفهوم ما جاء في (البحر) من استخدام رمز (عق)؛ فمعنى ذلك أن للإمام القاسم قولين في تعدي النجاسة إلى مجاور النجاسة؛ كما يأتي:
القول الأول: أن النجاسة تتعدى إلى مجاور المتنجس وإن لم تغيره.
القول الآخر: أن النجاسة تنحصر في النجس المتغير، ولا تتعداه إلى مجاوره.
পৃষ্ঠা ১১
وبالرجوع إلى ما جاء في (الانتصار) للإمام ابن حمزة(3) ؛ فإننا لا نجد إلا قولا واحدا، وهو أن النجاسة لا تتعدى إلى غير الماء المتغير، وما كان مجاروا؛ فليس بنجس؛ فقال: "وإن وقعت النجاسة في ماء كثير ولم تغير شيئا من أوصافه، فهل ينجس ما لاقى النجاسة واتصل بها أم لا؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أن جميع الماء كله طاهر ولا ينجس الماء إلا بالتغير لأحد أوصافه... وإليه يشير كلام القاسم"(1).
وبعد أن سردنا حكم هذه المسألة عن الإمام القاسم من (الانتصار) و(البحر)؛ فإني أجد نفسي أمام خيارين:
أولهما: أن الإمام ابن المرتضى قد وجد قولا للإمام القاسم غاب عن الإمام يحيى بن حمزة.
ثانيهما: أن ما جاء في (الانتصار) هو الصواب.
পৃষ্ঠা ১২
والذي أراه وأعتقده أنه ليس للإمام القاسم الرسي سوى رأي واحد وهو طهارة مجاور النجاسة ما لم يتغير، وذلك لأن صاحب (الانتصار) قد نقل في هذه المسألة واقعة نقلها راويها محمد بن منصور(1)؛ حيث قال: "حضرت القاسم بن إبراهيم، وكان يستسقى له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا يوما في البئر حمامة ميتة فأعلم القاسم بذلك فقال لغلمانه: انظروا هل تغير منها ريح أو طعم أو لون؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ منها"(2).
ولا أعتقد أنه بعد هذا التطبيق مجال للتفسير؛ والفعل مقدم على القول، والله أعلم.
المطلب الثاني حكم ذرق الطيور المأكول لحمها
ما حكم ذرق(3) الدجاج والبط ونحوها من الطيور المأكول لحمها. أهي طاهرة أم نجسة عند الإمام القاسم؟
جاء في (الانتصار): "وهل يكون ذرق الدجاج، والبط، والأوز، طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه نجس، وهذا هو الذي عول عليه أكثر علماء العترة(4) .... وإحدى الروايتين عن القاسم"(1).
পৃষ্ঠা ১৩
ومن خلال ما جاء عن الإمام ابن حمزة؛ فللإمام القاسم قولين، وهما:
القول الأول: أن ذرق الدجاج والبط، والأوز وغيرها من الطيور المأكول لحمها؛ نجس.
পৃষ্ঠা ১৪
وهذا مذهب الأئمة: الهادي(2) والناصر(1)، والمؤيدبالله(2) ومذهب الشافعية والظاهرية، وهو عند الأحناف فيما لا يذرق في الهواء، ورواية عن الإمام أبي حنيفة في الأوز ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقول في مذهب الإمامية، والأرجح عند الأباضية(1).
القول الآخر: أنه طاهر.
পৃষ্ঠা ১৬
وهذا اختيار المذهب، وهو رأي الإمامين: زيد(2) وأبي طالب، ومذهب المالكية والحنابلة، والإمامية ومذهب الأحناف في ما يذرق في الهواء، ورواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة في الأوز، وقول للأباضية(1).
ولم ينص الإمام القاسم على هذه المسألة في (كتاب الطهارة)، وأما ما نقله باقي الأئمة فكان على صورتين:
পৃষ্ঠা ১৭
الصورة الأولى: نقل الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب(2) الرواية المتضمنة نجاسة ذرق البط ونحوه فقط، ولم يذكرا خلافا؛ ففي (شرح التجريد)؛ قال: "وحكى لنا أبو العباس الحسني (1) رحمه الله عن القاسم
أنه قال: زبل الدجاج والبط نجس"(1).
পৃষ্ঠা ১৮
وما قيل في (التحرير)؛ فهو: "وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذلك زبله، وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق الدجاج والبط لشدة نتن ذلك. وقد قال
في (مسائل النيروسي(2)) : لا بأس ببول ما يؤكل لحمه إلا أن ينتن ويقذر"(3).
الصورة الأخرى: نقل الإمام ابن المرتضى رواية طهارة ذرق البط والدجاج؛ فقال: "(ز ق ط) وذرق الدجاج ونحوه طاهر كزبل المأكول"(4).
ومن خلال ما سبق؛ فأستطيع القول بأن حكم ذرق البط والدجاج ونحوها طاهر عند الإمام القاسم، وذلك للآتي:
أولا: لم يتفق كلا من الأئمة: المؤيد بالله وأبي طالب، وابن المرتضى على وجود خلاف في حكم ذرق البط والدجاج ونحوها من الدواجن؛ فمن ساق حكم النجاسة؛ استند إلى رواية الإمام أبي العباس؛ ومن ساق حكم الطهارة؛ استند إلى الحكم العام بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ولولا رواية الإمام أبي العباس؛ لاجتمع كلهم على نقل القول بطهارة ذرق الدواجن.
পৃষ্ঠা ১৯
ثانيا: رواية الإمام أبي العباس، والقائلة بنجاسة ذرق الدجاج والبط ونحوها؛ والتي اعتمد عليها الإمامان الهارونيان، ومن بعدهما الإمام ابن حمزة -فيما أعتقد- قد أولها الإمام أبو طالب إلى القول بالتنزيه لا التنجيس؛ فقال: "والمراد به وبما حكاه
التنزيه لا التنجيس على الحقيقة عندي"(1).
أخيرا: لو كان الأمر على نجاسة ذرق الدواجن؛ لغلب على الناس المشقة؛ فكيف يصنع من كان في الحرمين، والله أعلم.
المطلب الثالث حكم الاستنجاء من الريح
من انتقض وضوئه بسبب خروج الريح(2)؛ فهل يجب عليه الاستنجاء من الريح أم لا يجب عليه؟
نقل الإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) روايتين عن الإمام القاسم في حكم الاستنجاء من الريح؛ فقال: "وهل يكون الاستنجاء من الريح واجبا أو غير واجب؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه يكون واجبا، وهذا هو الذي ذكره القاسم بن إبراهيم في( كتاب الطهارة)... المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير واجب... وهو رواية محمد بن منصور، عن القاسم"(3).
وبذلك فقد نص الإمام ابن حمزة على روايتين للإمام القاسم، وهما:
الرواية الأولى: أن الاستنجاء من الريح يكون واجبا.
পৃষ্ঠা ২০
وهذا أحد قولي الإمام الهادي، ومذهب الإمامين زيد وأبي العباس، وهو محكي عن الإمام المرتضى محمد(1) بن الإمام الهادي (2).
الرواية الأخرى: عدم وجوب الاستنجاء من الريح.
পৃষ্ঠা ২১