কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়ানিন উসুল
মির্জা আবু কাসিম কুম্মি (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
الأعم منه كما ذهب إليه جماعة ممنوعة (1).
وكذلك النكرتان الموصوفتان لا عموم فيهما نحو : مررت بمن أو بما معجب لك. وعن بعضهم (2) إلحاق ما الزمانية (3) مثل : (إلا ما دمت عليه قائما)(4) ، والمصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع.
ومنها : «أي» في الشرط والاستفهام. وعن جمهور الأصوليين : انها عامة في أولي العلم وغيرهم إلا أنها ليست للتكرار (5) بخلاف «كل» ، فلو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، اقتصر على إعطاء واحد ، بخلاف ما لو قال : كل رجل ، فإنه يعطي الجميع ، فعلى هذا يكون عموم «أي» عموما بدليا كما في المطلق (6) بخلاف «كل».
__________________
(1) في «التمهيد» ص 153 : ولسيبويه نص يوهم أن «ما» لأولي العلم وغيرهم ، وقال به جماعة.
(2) وعزاه في «التمهيد» : ص 148 إلى بعضهم أيضا.
(3) أي الحاقها بالعموم وهي ما المصدرية الزمانية بألفاظ العموم.
(4) آل عمران : 75.
(5) فتفيد العموم الشمولي. قال في الحاشية : كما في «العدة» وعن صريح الفيومي ، ولكن الظاهر دلالة أي في الشرط والاستفهام على التكرار مثل من كما في قوله عليهالسلام : أيما امرئ ركب أمرا بجهالة ، أي كل امرئ. وأما الاستفهامية فقد عرفت وجه العموم فيها أيضا وانها للترديد لا العموم البدلي ومنه يظهر ما في قوله يكون عموم أي بدليا كما في المطلق ، وما ذكرناه من عموم أي هو المنقول عن الأكثر بل عن الشهيد الثاني وغيره نسبته الى جمهور الاصوليين وعن الفخري انه بعد استقراء اللغات من الضروريات. راجع «التمهيد» : ص 155 ، و «العدة» : 1 / 274.
(6) ظاهره أن المطلق أيضا من ألفاظ العموم ، لكن عمومه بدلي لا شمولي وهذا خلاف الاصطلاح لتقابل المطلق والعام ، إلا أن يقال اسم الجنس إذا أريد به الجنس فهو مطلق وإذا أريد به تقييده بأحد الأفراد كان عاما بدليا راجع الحاشية.
অজানা পৃষ্ঠা