442

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

صيغ العموم على القول بوضع اللفظ له كثيرة.

منها : لفظ «كل» ، والأظهر انه حقيقة في العموم (1) وإرادة الهيئة الاجتماعية (2) منه مجاز ، لتبادر خلافه وهو العموم الافرادي.

وكذلك لفظ «الجميع» وما تصرف منه ك : «أجمع» و «جمع» و «جمعاء» و «أجمعين» وتوابعه المشهورة (3).

ومنها : لفظ سائر على إطلاقيه ، وإن كان أظهر في إرادة الباقي ، فإنه ظاهر في تمام الباقي.

ومنها : «كافة» و «قاطبة» (4).

و «من» و «ما» الشرطيتان والاستفهاميتان ، وأما الموصولتان فلا عموم فيهما إلا أن يتضمن معنى الشرطية ، ويفهم ذلك (5) من الخارج ، وإلا فالأظهر الحمل على الموصولة ، ولا عموم إلا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلى باللام.

والأظهر الأقوى أن «ما» حقيقة في غير أولي العلم (6). ودعوى أنه حقيقة في

__________________

(1) العموم الأفرادي.

(2) أي العموم المجموعي.

(3) مثل اكتع ابتع واخواتهما.

(4) ومعشر ومعاشر وعامة.

(5) أي الشرطية.

(6) وإلى هذا ذهب في «التمهيد» : ص 153.

অজানা পৃষ্ঠা