3 - القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكبام الشراعية العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها، لأنها عبارة عن مجمواعة الأحكام المتشابهة التي ترجع الى علة واحدة تجمعها، أوضابط فقهي بحيط بها. والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.
4 - "القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهنيا والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، وجمع لمعانيها. أما الأصول؟ فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخلا الفقيه نفسه بها عند الاستنباط، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره، وغير ذلك من مسالك الاجتهاد، وهذه مقدمة في وجودها على استنباط الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجبود سابقة والفروع لها دالة كاشفة، كما يدل المولود على والده وكما تدل الثمرة على الغراس، وكما يدل الزرع على نوع البذور"(1).
5 - القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من نالحية وتخالفها من ناحية أخرى.
أما جهة المشابهة : فهي أن كلا منهما قواعلم تندرج تحتها جزئيات. وأما جه الاختلاف : فهي أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع امنها؛ وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقم نفسها، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه؛ ثم إن الفقيه إن أوردها أحكاما جزئية فليست قواعد؛ وإن ذكرها في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي القواعد. وكل منهما: القواعد الكلية والأحكام الجزئية داخل في مدلول الفقه على وجه الحقيقة . وكل منهما متوقفا عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبنى عليها كل ذلك(2) .
(2) انظر : الدكتور محمد سلام مدكور : "التقديم"، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني تحقيق : د. أديب صالح، الطبعة الأولى.
পৃষ্ঠা ৬৮