ونوه بها في موضع آخر بقوله: "فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا"(1).
ويرى الإمام ابن تيمية الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافا لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام العامة(2) .
وإذا وازنا موازنة عامة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تبين لنا عد أمور قد تعد فوارق رئيسية بين المصطلحين: 1 - إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام . فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائما الدليل والحكم(3)؛ كقولك : الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والواجب المخير يخرج المكلف عن العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه . أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائما هو فعل المكلف.
2 - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها.
أما القواعد الفقهية : فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات الا وتكون لها المستثنيات.
(2) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 167/29.
(3) قال العلامة ملاجيون (1130ه) في نور الأنوار شرح المنار: "إن علم أصول الفقه علم يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام . فموضوعه على المختار هو الأدلة والأحكام جميعا الأول من حيث إنه مثبت، والثاني من حيث إنه مثبت". الشرح المذكور، (ط. مصر الأولى، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، مطبوعة مع كشف الأسرار شرح المنار) : ص 57؛ وانظر : التفتازاني : التلويح على التوضيح، (ط. مصر محمد علي صبيح) : .22/1
পৃষ্ঠা ৬৭