3 - إذا عرفت القاعدة بأنها قضية، تندرج تحتها أفعال المكلفين . أما إذا عرفت بأنها حكم، فتندرج تحتها أحكام.
4 - إن ما قرره العلامة الحموي وغيره بأن القالمحدة حكم "أكثري" ، فذلك لوجود المستثنيات والشواذ في القاعدة الفقهية أكثر مما توجد في غيرها من القواعد في العلوم الأخرى، وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية بقوله : "من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية"(1).
وفي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين: أحدهما بأنها: كم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منهاإحكام ما دخل تحتها.
ذلك أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتواي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة، يربطها جانب فقهي مشترم، ومن هنا فإن القيد المذكور في التعريف وهو "شرعي" يخرج القواعد غير الشرعلية، والقيد الثاني "أغلبية" يفيد بأن هذه القواعد متسمة بصفة الأغلبية، وقد يند عن معظم القواعد بعض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع لا يغير صفة العموم للقواعد ولا يحط من قيمتها.
وإذا تأملنا في تلك المستثنيات أدركنا دقة أنظار الفقهاء، فإنهم يرون أن تلك المسائل أو الصور المستثناة من قاعدة ما، هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى ومثلها كمثل القياس في أصول الفقه، فإنه كليرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية لمقتضيات(2) لخماصة بتلك المسائل تجعل الحكم
(2) وقد أشار إلى ذلك العلامة محمد طاهر الأتاسيا - رحمه الله - في قوله : "ربما يعارض بعض فروع تلك القواعد أثر أو ضرورة أو قيد أوعلة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة، معدولا بها عن سنن القلباس، إما بالأثر كالسلم والإجارة في بيع المعدوم، وإما بالإجماع (العملي) كالاستصناع، اوإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار ، وإما بالاستحسان (وهو ما قوي أثره) ، يقدم على القياس الجلي كسؤر سباع الطير إذ المعتبر هو الأثر لا الظهور. الأتاسي : شرح المجلة، (ط. مطبعة حمص الأولى، 1349ه/ 1930م): 11/1- 12.
43
পৃষ্ঠা ৪২